كتاب الرضاع › ضابط
أثبتناه، وتناول بعضَهُ لم يؤثِّرْ.
وإنْ شرِبَه كلَّه فقولانِ مُرتبَّان، وأولى بأنْ لَا يُؤثِّر (١).
وهذه الطريقةُ ضعيفةٌ لا تُلائِمُ أدلةَ الشرع، ولا يُعْتَبَرُ بِجريان الغزالِيِّ عليها، وهي مردودةٌ. (٢).
* * *
* أحدهما: خروجُه عن كونِهِ مُغذِّيًا.
* والثانِي: أنَّ الاعتبارَ بِصفاتِ الَّلبنِ: الطعمُ واللونُ والرائحةُ؛ فإنْ ظَهَرَ شيْءٌ في المخلوطِ فاللبنُ (٣) غالِبٌ، وإلَّا فمغلوبٌ، وصُحح (٤).
والصحيحُ عندنا أَنْ نقدِّر اللبنَ بالمخالِفِ الأشدِّ كما في النَّجاسةِ المواقعةِ لِلماءِ (٥).
ليسَ (٦) في الشريعةِ اعْتبارُ قُلَّتينِ إلَّا في بابينِ (٧): الطهارَةُ، والرَّضاعُ.
_________
(١) "الروضة" (٩/ ٥).
(٢) "الروضة" (٩/ ٥).
(٣) في (ز): "واللبن".
(٤) "الروضة" (٩/ ٥).
(٥) "روضة الطالبين" (٩/ ٤ - ٥).
(٦) في (ل): "ليس لنا".
(٧) في (ل): "تأثير".
Jilid 3 · hlm. cetak 493
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.