كتاب البيع › باب المساقاة › ومدارها على سبعة أشياء › وأما العمل
الاسْتِقراضِ] (١) لا يُعرفُ، بل جوازُ القرض يعُمُّ سائرَ الأشجارِ (٢).
ويشترطُ تعيينُ الأشجارِ ورؤيتُها، ومعرفةُ أشجارِ النَّوعينِ إنْ شُرط تفاوتٌ فِي حِصَّة العامِل.
* * *
ولا تُصحُّ على وَدِيّ ليغرِسَهُ ويكونَ الشَّجْرُ بينهُما (٤)، ولا على أن يكونَ الفأسُ والتَّورُ ونحوُهما على العامِلِ، بل ذلك على المالِكِ.
وعليه بناءُ الجِدارِ، وحَفْرُ النهرِ الجدِيدِ، وفِي رَدْم ثُلْمةٍ يسيرةٍ يُتبعُ العُرْفَ ولابُدَّ (٥) مِن انفرادِ العامِلِ باليدِ.
ولا يضرُّ شرطُ دخولِ المالِكِ على الأصح، ولا عملُ غلامِهِ على النَّصِّ إنِ اختَصَّ العامِلُ بِالتدبِيرِ، ونفقتُهُ على المالِكِ، إلا إِن شُرِطَتْ على العامِلِ،
_________
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وجاء في (أ) بعد قوله: "ويشترط تعيين الأشجار ورؤيتها".
(٢) ذكر المَحَاملي وجوه الخلاف بين النخل والعنب، وسائر الأشجار، فقال: ويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل: الخرص، والعشر، والمساقاة، وجواز الاستقراض، وزاد النخل على الكرم مسألة الإبار.
(٣) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٥).
(٤) "الروضة" (٥/ ١٥١).
(٥) في (ل): "فلابد".
Jilid 2 · hlm. cetak 219
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.