كتاب البيع › باب اللقيط › ومدار الباب على تعريف أربعة أمور › ٣ - وأما الثالث
سلِ الحَبْرَ عن حُرٍّ (١) تزوَّج حُرَّةً ... حَصَانًا تُريك الشَّمسَ مِن طلعةِ البدْرِ
بتوليةِ القاضِي على مَهْرِ مِثلِها ... ومَن طَلَبَ الحسناءَ لم يَغْلُ بالمَهْرِ
فأولدَهَا حُرًّا وعبدًا وحرًّة ... على نسْقٍ فِي عقدِها السابِقِ الذِّكْرِ
على أنه ذو الطَّول واليُسر والغِنى ... ولَلْموتُ خيرٌ من حياةٍ على فقْرِ
وعدَّتُها لو طُلِّقتْ وهْيَ حائلٌ (٢) ... ثلاثةُ أقراءٍ عِدَّةُ الكامِلِ الحُرِّ
على أنه لو مات عنها تفجَّعتْ ... بخمسةِ أيامٍ وشهرٍ إلى شهْرِ
وقيل بقَرْءٍ واحدٍ وهي حيضةٌ ... وذلك من ذاتِ الرقيقة تستبْرِ
نعم وله (٣) تسليمُها دُونَ حِرْفةٍ ... نهارًا وليلا باتفاق أولي الأمْر
وبوطئِهَا (٤) شرقَ البلادِ وغربِها ... بدون إذْنِ مولى نافِذِ النَّهي والأمْرِ
ولا عجبَ إن أعوز الحبرَ حكمُها ... فإنَّ خفايا الشرعِ تنبو عن الحصْرِ
* * *
ويحرُمُ عليه نبذُهُ، وليس له تسليمُهُ (٥) للحاكمِ.
_________
(١) في (ل): "عن من".
(٢) في (ل): "حامل".
(٣) في (ل): "له".
(٤) في (ل): "ووطئُها".
(٥) في (ل): "وله تسليمه".
Jilid 2 · hlm. cetak 288
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.