كتاب النكاح › (٧) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه › ضابط
ولِلزَّوْجِ فِي زَوْجةٍ (١) -ليس فيها رِدَّةٌ ولا طلاقٌ رَجْعيٌّ- جَميعُ أنواعِ الاستِمتاعِ التي لا تَضُرُّ، ولا يُجْبَرُ على الوَطءِ، ولا الأولى فِي الأصحِّ، ويَجوزُ أن يطَأَ فِي القُبُلِ مِن جِهةِ الدُّبُرِ، وأما نفسُ الدُّبرِ فالاستمتاعُ به حرامٌ (٢).
* * *
الدُّبُرُ له حُكْمُ القُبُلِ فِي انتِقاضِ الوُضوءِ بمَسِّهِ وبِالخَارِجِ مِنه، وحُكم الاستنجاءِ، ووجوبِ (٣) الغُسلِ بالإيلاجِ فيه، وفسادِ الصومِ والاعتكافِ والحجِّ، وثبوتِ المُصاهرةِ، وتقْرِيرِ المَهْرِ، ووُجوبِ العِدةِ وغيرِها.
_________
(١) في (ل، ز): "زوجته".
(٢) ولا يحل الوطء في الدبر بحال فإن فعل استغفر اللَّه تعالى، ولم يعد. راجع: "أحكام القرآن" للشافعي (١/ ١٩٣، ١٩٤)، و"الأم" (٥/ ١٠١)، و"الحاوي" (٩/ ٣١٧).
(٣) في (ز): "وجوب".
Jilid 3 · hlm. cetak 94
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.