كتاب النكاح › (٨) فصل في العيوب المثبتة للخيار في النكاح الصحيح › وهي عشرة على المعتمد في الفتوى
* ثلاثة يَشترِكُ فيها الزوجُ والزوجةُ: وهي الجُنونُ وإنْ تَقطَّعَ، والجُذامُ، والبَرَصُ (٢)، وإنْ قلَّ، لا فِي أوائِلِهما عِندَ الشيخِ أبي مُحمدٍ، والتحقيقُ خِلافُه، إذا حَكَمَ أهلُ المعرفةِ باستِحكامِ العِلَّةِ.
* وأربعة يَختصُّ بها الزَّوجُ: وهي الجَبُّ، والعُنَّةُ، واليأسُ من جِمِاعِهِ لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُتوقعُ زوالُهُ، وكِبَرُ آلتهِ بحيث لا تحتملُ حشفتَهُ امرأةٌ أصلًا، قلتُهُ تخريجًا.
* وثلاثةٌ تَختصُّ بها المرأةُ وهي: القَرَنُ، والرَّتَقُ (٣)، وضِيقُ المَنفذِ
_________
(١) راجع: "روضة الطالبين" (٧/ ١٧٦)، و"جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود" (٢/ ٣٢)، و"تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (٧/ ٢٧٩)، و"اللباب" (ص ٣١٣).
(٢) "كفاية الأخيار" (٢/ ٣٧).
(٣) القرن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذكر، والرتق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذكر.
Jilid 3 · hlm. cetak 98
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.