الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات › الفصل الثاني أحكام المجاهد في الصلاة › المبحث الثالث أحكام المجاهد في الجنائز › المطلب الثاني غسل الشهيد › الفرع الخامس غسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية
غسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية
إذا قتل الشهيد في المعركة مع الكفار، فسبق بيان أنه، لا يغسل عند عامة أهل العلم، وعلى هذا فلا يغسل الشهيد سواء كان ملوثا بمواد كيمائية، أو غير ملوث.
فإن قتل بالمواد الكيمائية في غير المعركة فينظر. إن أمكن غسله دون أن يلحق المغسل ضررا غسل وتؤخذ الاحتياطات اللازمة والواقية.
وإن لم يمكن غسله إلا بإلحاق الضرر بالمغسل، فإنه لا يغسل، وينتقل إلى التيمم إن أمكن، وإلا دفن بحاله التي هو عليها دون غسل، ولا تيمم لعموم قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦] .
وقوله - ﷺ - «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١) .
ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (٢) فتركه بدون غسل ولا تيمم مفسدة، لكنها أخف من مفسدة تلف نفوس الأحياء، فقدمت، والله أعلم.
_________
(١) سبق تخريجه.
(٢) قاعدة فقهية. انظر: الأشباه والنظائر ص (١٧٨) .
Jilid 1 · hlm. cetak 259
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.