الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات › الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد › المبحث السادس في أحكام الغنيمة والفيء والنفل › المطلب الأول في أحكام الغنيمة › الفرع الثاني ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة › المسألة الأولى أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به ثم رده بعد القتال
ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة
وفيه أربع مسائل:
المسألة الثانية: الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة.
المسألة الثالثة: تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو.
المسألة الرابعة: استعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج.
المسألة الأولى
أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به ثم رده بعد القتال
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز أخذ المجاهد للسلاح من الغنيمة قبل القسمة إذا احتاج إليه في قتال العدو، ثم يرده بعد القتال (١) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- قال ابن مسعود - رضي الله عنه - (انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد) (٢) .
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - لم ينكر على ابن مسعود استخدام سلاح العدو في القتال فدل ذلك على جواز استخدام سلاح العدو في القتال عند الحاجة.
٢- ولأن الحاجة إلى السلاح أعظم من الحاجة إلى الطعام، وضرر استعماله أقل من ضرر الأكل من الغنيمة لعدم زوال عين السلاح بالاستعمال (٣) .
_________
(١) بدائع الصنائع (٦/١٠١) والمبسوط (١٠/٣٤) وشرح السير الكبير (٣/١٢٢) والمدونة (٢/٣٦) . والذخيرة (٣/٤١٨) وروضة الطالبين (١٠/٢٦٢) ومغني المحتاج (٦/٤٤) وكشاف القناع (٢/٣٩٩) ومغني ذوي الأفهام ص (٢١٦) .
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب الرخصة في استعمال السلاح في حال الضرورة ح رقم (١٨٠١٣) و(١٨٠١٤) .
(٣) كشاف القناع (٢/٣٩٩) .
Jilid 2 · hlm. cetak 458
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.