الباب الأول أحكام المجاهد بالنفس في العبادات › الفصل الرابع أحكام المجاهد في باب الجهاد › المبحث السادس في أحكام الغنيمة والفيء والنفل › المطلب الأول في أحكام الغنيمة › الفرع الثاني ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة › المسألة الثالثة تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو
وعند مسلم بلفظ (أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله - ﷺ - متبسما) (١) .
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - لم ينكر عليهم أكلهم من الغنائم التي أصابوها بل في رواية مسلم ما يدل على إقرار النبي - ﷺ - لذلك قال: (فالتفت فإذا رسول الله - ﷺ - متبسما) (٢) .
٣- ولأن الحاجة داعية إلى جواز أكلهم من الغنائم لأن ما معهم من الطعام ينفذ ويصعب عليهم حمل كل ما يحتاجون من الطعام من بلاد الإسلام فيأكلون من الغنائم بقدر الحاجة (٣) .
تموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو
اتفق الفقهاء (٤) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز تموين المركوب بما يحتاج من أرض العدو جاء في فتح الباري: (اتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام.. وأما العلف فهو في معناه..) (٥) .
ويدل على ذلك ما يلي:
١- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم خيبر (كلوا واعلفوا ولا تحملوا) (٦) .
_________
(١) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير باب جواز الأكل من الغنيمة في دار الحرب ح رقم (١٧٧٢) .
(٢) فتح الباري (٦/٣١٥) .
(٣) بدائع الصنائع (٦/١٠٠) والمعونة (١/٦١٠) والحاوي الكبير (١٤/١٦٧) وكشاف القناع (٢/٣٩٨) .
(٤) المبسوط (١٠/٣٤) وفتح القدير (٥/٢٢٨) والمدونة (٢/٣٥) والمعونة (١/٦١٠) والأم (٤/٢٦١) والحاوي الكبير (١٤/١٦٧) والمغني (١٣/١٣٦) وكشاف القناع (٢/٣٩٨) .
(٥) فتح الباري (٦/٣١٤) .
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب ما فضل في يده من الطعام والعف في دار الحرب، ح رقم (١٨٠٠٤) .
Jilid 2 · hlm. cetak 460
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.