الباب الثالث أحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة › الفصل الثالث أحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة › المبحث الثاني في الرجعة › المطلب الثاني إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت
ومن السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله - ﷺ - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فقال - ﷺ - «مره فليراجعها..» (١) .
إذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت
إذا خرج المجاهد للقتال في سبيل الله وزوجته في العدة من طلاق رجعي، ثم راجعها قبل أن تنتهى عدتها، ولم تعلم أنه راجعها فلما انتهت عدتها تزوجت اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صحة النكاح الثاني إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن النكاح باطل ويفرق بينهما وهي زوجة الأول سواء دخل بها الثاني، أم لا.
وهذا قول الحنفية (٢) والشافعية (٣) والصحيح من مذهب الحنابلة (٤) إلا أن الحنابلة اشترطوا إقامة البينة على الرجعة (٥) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك فنكحت قال: (هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل) (٦) .
_________
(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق، باب وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ح رقم (٥٣٣٢) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ح رقم (١٤٧١) واللفظ لمسلم.
(٢) المبسوط (٦/٢٣) وبدائع الصنائع (٣/٢٨٦) .
(٣) الأم (٥/٢٤٤) وروضة الطالبين (٨/٢٥٥) .
(٤) المغني (١٠/٥٧٣) والإنصاف (٩/١٦٠) والمبدع (٧/٣٩٧) وكشاف القناع (٤/٣٠٠) .
(٥) المراجع السابقة.
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الرجعة باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك، ح رقم (١٥١٨٧) والشافعي في الأم (٥/٢٤٥) وابن حزم في المحلى بالآثار (١٠/٢٤) .
Jilid 2 · hlm. cetak 567
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.