فصول في هديه - ﷺ - في أقضيته وأحكامه › فصل في حكمه - ﷺ - في قسمة الغنائم
وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكرٍ إلى صلاة العصر، ثمَّ قال لهم: «يا معشر خُزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل» (^١).
في حُكْمه - ﷺ - في قسمة الغنائم
حكم - ﷺ - أنَّ للفارس ثلاثة أسهمٍ، وللرَّاجل سهمٌ (^٢)، هذا حكمه الثَّابت عنه في مغازيه كلِّها، وبه أخذ جمهور العلماء (^٣).
وحَكَم أنَّ السَّلَب للقاتل (^٤).
وأمَّا حكمه بإخراج الخُمُس، فقال ابن إسحاق (^٥): كانت الخيل يوم بني قريظة ستَّةً وثلاثين فرسًا، وكان أوَّل فيءٍ وقعت فيه السُّهمان، وأُخرج منه الخمس، ومضت به السُّنَّة. ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق، قال إسماعيل (^٦): وأحسب أنَّ بعضهم قال: تُرِك (^٧) أمرُ الخُمُس بعد ذلك،
_________
(^١) رواه أحمد في «المسند» (١٦٣٧٧) بسند حسن، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني سعيد عن أبي شريح الخزاعي؛ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وله طرق أخرى يصح بها، وأصل القصة عند البخاري (١٠٤) ومسلم (١٣٥٤).
(^٢) أخرجه البخاري (٢٨٦٣، ٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(^٣) ز، د: «الفقهاء».
(^٤) رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(^٥) ينظر «سيرة ابن هشام»: (٢/ ٢٤٤).
(^٦) ينظر «شرح البخاري»: (٥/ ٢٧٠ و٣١٩) لابن بطال، و«طرح التثريب»: (٧/ ١٦١)، و«فتح الباري»: (٦/ ٢١٦).
(^٧) ز، د: «نزل».
Jilid 5 · hlm. cetak 102
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.