لفظٍ: «بعد ستِّ سنين ولم يُحْدِث نكاحًا» (^١)، قال الترمذي: ليس بإسناده بأسٌ، وفي لفظٍ (^٢): «وكان إسلامها قبل إسلامه بستِّ سنين، ولم يحدث شهادةً ولا صداقًا».
وقال ابن عبَّاسٍ: «أسلمَتْ امرأةٌ على عهد رسول الله - ﷺ - فتزوَّجت، فجاء زوجُها إلى النَّبيِّ - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إنِّي كنتُ أسلمتُ، وعَلِمَت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - ﷺ - من زوجها الآخر، وردَّها على زوجها الأوَّل». رواه أبو داود (^٣).
وقال أيضًا: «إنَّ رجلًا جاء مُسْلمًا على عهد رسول الله - ﷺ -، ثمَّ جاءت
_________
(^١) عند الترمذي (١١٤٣)، وتمام كلامه: «هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه». وقد سبق تخريجه فيما قبله.
(^٢) عند أحمد في «المسند» (٢٣٦٦)، وقد تقدم.
(^٣) (٢٢٣٩)، وأخرجه أحمد (٢٩٧٢)، وابن ماجه (٢٠٠٨)، بسند ضعيف؛ مداره على سماك عن عكرمة، وروايته عنه مضطربة، والحديث رواه ابن الجارود (٧٥٧)، وابن حبان (٤١٥٩)، والحاكم: (٢/ ٢٠٠). وضعَّف الألباني إسناده في «الإرواء» (١٩١٨).
Jilid 5 · hlm. cetak 184
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.