فصول في هديه - ﷺ - في أقضيته وأحكامه › ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه › فصل في حكمه - ﷺ - في الغيل، وهو وطء المرضعة
المرُّوذي في العزل عن أمِّ الولد: إن شاء، فإن (^١) قالت له (^٢): لا يحلُّ لك؟ ليس لها ذلك.
في حكمه - ﷺ - في الغَيْل، وهو وطء المرضعة
ثبت عنه في «صحيح مسلم» (^٣): أنَّه قال: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيْلة حتَّى ذكرتُ أنَّ الرُّوم وفارس يصنعون ذلك فلا يضرُّ أولادَهم».
وفي «سنن أبي داود» (^٤) عنه من حديث أسماء بنت يزيد: «لا تقتلوا أولادَكم سرًّا، فوالَّذي نفسي بيده، إنَّه ليدرك الفارس فيدَعْثِره». قال: قلت: ما يعني؟ قالت (^٥): الغِيْلة يأتي الرَّجل امرأته وهي تُرضع.
قلت: أمَّا الحديث الأوَّل فهو حديث جدامة بنت وهب، وقد تضمَّن أمرين لكلٍّ منهما معارضٌ، فصَدْرُه هو الذي تقدَّم: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيْلة» وقد عارضه حديث أسماء. وعجزُه: ثمَّ سألوه عن العزل، فقال:
_________
(^١) رسمها في عامة النسخ وط الهندية: «قال»، وهي محتملة في ن، ولعلها ما أثبت.
(^٢) ليست في ح وط الهندية.
(^٣) (١٤٤٢).
(^٤) (٣٨٨١)، وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٥٨٥) واللفظ له، وابن ماجه (٢٠١٢) وغيرهم من طرق عن مهاجر بن أبي مسلم، عن مولاته أسماء بنت يزيد - رضي الله عنه -. وإسناده صالحٌ للتحسين، فمهاجر ذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه هذا الحديثَ جماعةٌ، وقد صححه ابن حبان (٥٩٨٤).
(^٥) كذا في الأصول. ولفظ «المسند»: «قال» أي مهاجر بن أبي مسلم، والسائل له هو الراوي عنه معاوية بن صالح.
Jilid 5 · hlm. cetak 205
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.