وهذا الذي قاله أبو قِلابة، قد جاء مصرَّحًا به عن أنس، كما رواه البزار في «مسنده» (^١) من طريق أيُّوب السَّختياني عن أبي قلابة عن أنس أنَّ النبيَّ - ﷺ - جعل للبكر سبعًا وللثَّيِّب ثلاثًا.
وروى الثَّوريُّ عن أيوب وخالدٍ الحذَّاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «إذا تزوَّج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوَّج الثَّيِّب أقام عندها ثلاثًا» (^٢).
وفي «صحيح مسلم» (^٣): أن أم سلمة لمَّا تزوَّجها رسول الله - ﷺ - فدخل عليها أقام عندها ثلاثًا ثمَّ قال: «إنَّه ليس بكِ على أهلك هوانٌ، إن شئت سبَّعت لكِ، وإن سبَّعت لكِ سبَّعت لنسائي».
وله في لفظٍ (^٤): لمَّا أراد أن يخرج أخذَتْ بثوبه فقال: «إن شئتِ زدْتُكِ وحاسبتُكِ به، للبِكْر سبعٌ وللثَّيِّب ثلاثٌ».
_________
(^١) (٦٧٨١)، وابن ماجه (١٩١٦)، وابن أبي شيبة (١٧٢٢٢) وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس؛ لكن تابعه الثوري في الطريق الآتي.
(^٢) عند البيهقي: (٧/ ٣٠٢)، وابن عبد البر في «التمهيد»: (١٧/ ٢٤٨)، ولا يضر الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه؛ فالوقف هنا له حكم الرفع، وقد ثبت رفعُه حكمًا في «الصحيحين» وغيرهما كما مرَّ، بل روي التصريح برفعه عند ابن ماجه (١٩١٦)، والبزار، وابن حبان (٤٢٠٩)، والبيهقي، وابن عبد البر. وله شواهد عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - . ينظر «البدر المنير»: (٨/ ٤٣)، و«مجمع الزوائد»: (٤/ ٣٢٣).
(^٣) (١٤٦٠).
(^٤) الحديث نفسه (١٤٦٠).
Jilid 5 · hlm. cetak 207
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.