فصول في هديه - ﷺ - في أقضيته وأحكامه › ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه › فصل في قضائه - ﷺ - في صحة النكاح الموقوف على الإجازة
تقدَّم تقرير ذلك في غزاة خيبر (^١).
في قضائه - ﷺ - في صحة النكاح الموقوف على الإجازة
في «السُّنن» (^٢): عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ جاريةً بكرًا أتت النبيَّ - ﷺ - فذكرت أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهةٌ فخيَّرها النَّبيُّ - ﷺ -.
وقد نصَّ الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا، فقال في رواية صالح (^٣) في صغيرٍ زوَّجه عمُّه قال: إن رضي به في وقتٍ من الأوقات جاز، وإن لم يرض فسخ.
ونقل عنه ابنُه عبدُ الله (^٤) إذا زوِّجت اليتيمة، فإذا بلغت فلها الخيار.
وكذلك نقلَ ابنُ منصور (^٥) عنه، حكى له قولَ سفيان في يتيمةٍ زُوِّجت ودخل بها الزَّوجُ، ثمَّ حاضت عند الزَّوج بعدُ، قال: تُخَيَّر، فإن اختارت نفسها لم يقع التَّزويج، وهي أحقُّ بنفسها، وإن قالت: اخترتُ زوجي، فليشهد وهما (^٦) على نكاحهما. قال أحمد: جيِّدٌ.
وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوَّج بغير إذن سيِّده ثمَّ علم السَّيِّد
_________
(^١) أشار في ز إلى أنه في نسخة: «حنين».
(^٢) سبق تخريجه.
(^٣) (٢/ ٢٦٠).
(^٤) «المسائل»: (٣/ ١٠٢٣).
(^٥) في «مسائله»: (٤/ ١٤٨١ - ١٤٨٢).
(^٦) ط الفقي والرسالة: «فليشهدوا» خلاف النسخ ورواية الكوسج. وفي د: «فليشهدوها».
Jilid 5 · hlm. cetak 218
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.