ومَن قال: لا يكون أقلَّ من ثلاثة دراهم كمالك، وعشرة دراهم (^١) كأبي حنيفة (^٢)، وفيه أقوالٌ أخر شاذَّةٌ لا دليل عليها من كتابٍ ولا سنَّةٍ ولا إجماعٍ ولا قياسٍ ولا قول صاحبٍ.
ومن ادَّعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصَها بالنَّبيِّ - ﷺ -، أو أنَّها منسوخةٌ، أو أنَّ عَمَلَ أهلِ المدينة على خلافها، فدعوى لا يقوم عليها دليلٌ، والأصل يردُّها. وقد زوَّج سيِّدُ أهل المدينة من التَّابعين سعيد بن المسيَّب ابنته على درهمين (^٣)، ولم ينكر عليه أحدٌ، بل عُدَّ ذلك في مناقبه وفضائله. وقد تزوَّج عبد الرَّحمن بن عوفٍ على صَداق خمسة دراهم، وأقرَّه النَّبيُّ - ﷺ - (^٤). ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشَّرع. والله أعلم.
_________
(^١) ح، م: «أو عشرة».
(^٢) ينظر «المبسوط»: (٥/ ١٤٦ - ١٤٧)، و«البناية»: (٥/ ١٣١ - ١٣٢)، و«النوادر والزيادات»: (٤/ ٤٤٩ - ٤٥٠)، و«تهذيب المدونة»: (٢/ ١٨٩).
(^٣) أخرجه سعيد بن منصور (٦٢٠) وأبو بكر بن زياد في «الزيادات على كتاب المزني» (ص ٥٢٨ - ٥٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٢/ ١٦٧)، من طرقٍ مقبولة عن ابن المسيب، وكذا أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (٤/ ١٨٧)، وابن أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ١٤١).
(^٤) أخرجه البخاري في مواضع منها (٢٠٤٨)، ومسلم (١٤٢٧) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، والذي فيهما: أنه أصدقها وزن نواة من ذهب، وجاء تفسير ذلك عند ابن الجارود في «المنتقى» (٧١٥): «قال ابن أبي نجيح: النواة خمسة دراهم».
Jilid 5 · hlm. cetak 250
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.