ولأحمد (^١): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحنَّ ثيِّبًا من السَّبايا حتَّى تحيض».
وذكر البخاريُّ في «صحيحه» (^٢): قال ابن عمر: إذا وُهِبت الوليدةُ الَّتي تُوطأ أو بِيعتْ أو عُتِقتْ فلتُستَبرأْ بحيضةٍ، ولا تُستبرأ العذراء.
وذكر عبد الرزاق (^٣) عن معمر، [عن عمرو بن مسلم] (^٤)، عن طاوسٍ: أرسل رسول الله - ﷺ - مناديًا في بعض مغازيه: «لا يقعنَّ رجلٌ على حاملٍ ولا حائلٍ حتَّى تحيض».
وذكر (^٥) عن سفيان الثَّوريِّ، عن زكريا، عن الشَّعبيِّ قال: أصاب المسلمون سبايا يومَ أوطاسٍ، فأمرهم رسول الله - ﷺ - أن لا يقعوا على حاملٍ حتَّى تضع، ولا على غير حاملٍ حتَّى تحيض.
فصل
فتضمَّنت هذه السُّنن أحكامًا عديدةً:
أحدها (^٦): أنَّه لا يجوز وطء المَسْبِيَّة حتَّى تُعلم براءةُ رحمِها، فإن كانت
_________
(^١) برقم (١٦٩٩٨). وفي إسناده جهالة، وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن، منها ما تقدم.
(^٢) (٤/ ٤٢٣ - بشرحه الفتح).
(^٣) «المصنف» (١٢٩٠٣). وهو مرسل صحيح.
(^٤) ليست في النسخ، وزيدت من «المصنف».
(^٥) «المصنف» (١٢٩٠٤).
(^٦) «أحدها» ليست في د.
Jilid 6 · hlm. cetak 373
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.