في ذلك وقتًا.
قال أحمد: من يشكُّ في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي - ﷺ - (^١) من ستَّة أوجهٍ كلُّها حسان (^٢). فحدَّ الإمام أحمد الصلاةَ على القبر بشهر، إذ هو أكثرُ ما روي عن النبي - ﷺ - أنه صلَّى بعده (^٣). وحدَّه الشافعي بما إذا لم يبلَ الميِّت (^٤). ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبًا (^٥).
وكان من هديه: أنه (^٦) يقوم عند رأس الرجل، ووسط المرأة (^٧).
_________
(^١) بعده في النسخ المطبوعة: «كان إذا فاتته الجنازة صلَّى على القبر». وهي زيادة ناسخ أو قارئ في النسخة التي صدرت عنها الطبعة الهندية.
(^٢) المغني (٣/ ٤٤٥)، وانظر: «الأوسط» (٥/ ٤١٣) و«الاستذكار» (٣/ ٣٤).
(^٣) انظر: «مسائله» برواية صالح (٢/ ١٣٤) والكوسج (٢/ ٨١٤).
(^٤) انظر: «المهذَّب» للشيرازي (١/ ٢٤٩).
(^٥) «الأوسط» (٥/ ٤١٣)، «المدونة» (١/ ٢٥٧)، «الهداية» للمرغيناني (١/ ٩٠).
(^٦) ما عدا ق، م، مب، ن: «أن».
(^٧) أخرجه أحمد (١٢١٨٠، ١٣١١٤) وأبو داود (٣١٩٤) والترمذي (١٠٣٤) وابن ماجه (١٤٩٤) والبيهقي (٤/ ٣٣) من حديث أنس بن مالك. حسنه الترمذي، واختاره الضياء المقدسي (٧/ ٢٤١)، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ١٠٩)، واحتج به ابن حزم في «المحلى» (٥/ ١٢٣ - ١٢٤ و١٥٦).
وقد أخرج البخاري (٣٣٢، ١٣٣١، ١٣٣٢) ومسلم (٩٦٤) من حديث سمرة بن جندب في قيام النبي - ﷺ - في صلاة الجنازة وسط المرأة. ولم يخرجا شيئًا في شأن الرجل.
Jilid 1 · hlm. cetak 660
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.