كتاب الجنائز › باب في زيارة النساء القبور
قضيتُ حاجتي، أو وسط الطريق (^١)». وعلى هذا، فلا فرق بين النعل والجُمْجُم (^٢) والمَداس والزَّرْبُول (^٣).
وقال القاضي أبو يعلى (^٤): ذلك مختص بالنعال لا يتعدّاها إلى غيرها، قال: لأن الحكم تعبُّد غيرُ معلَّل، فلا يتعدّى موردَ النص.
وفيما تقدم كفاية في رد هذا، وبالله التوفيق.
٣٥٨/ ٣١٠٦ - عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لعنَ رسولُ الله - ﷺ - زائراتِ القبورِ والمتخذين عليها المساجدَ والسُّرُج.
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (^٥). وقال الترمذي: حديث حسن. وفيما قاله نظر، فإن أبا صالح هذا هو باذام، ويقال: باذان، مكي مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وهو صاحب الكلبي. وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباس، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة.
_________
(^١) كذا في الأصل، والذي في «السنن» و«المغني» ــ والمؤلف صادر عنه ــ: «وسط السوق».
(^٢) هو المَداس، معرَّب. «التاج» (٣١/ ٤٢٧).
(^٣) بفتح الزاء وضمها: نوع من الأحذية كان الأرقاء يحتذونها، معرّب. «تكملة المعاجم العربية» لدُوزي (٥/ ٢٩٩).
(^٤) كما في «المغني» (٣/ ٥١٥).
(^٥) أبو داود (٣٢٣٦)، والترمذي (٣٢٠)، والنسائي (٢٠٤٣)، وابن ماجه (١٥٧٥). وقد سبق الكلام على الحديث قريبًا.
Jilid 2 · hlm. cetak 387
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.