كتاب الأيمان والنذور › باب الاستثناء في اليمين
٣٦٣/ ٣١٢٩ - عن نافع، عن ابن عمر يَبلُغ به النبي - ﷺ -، قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنَى».
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (^١)، وقال الترمذي: حديث حسن.
قال ابن القيم - رحمه الله -: ولفظ النسائي (^٢): «فله ثُنْياه».
وفي لفظ له (^٣): «فهو بالخيار: إن شاء مضى وإن شاء ترك».
ولفظ الترمذي: «فلا حِنْث عليه».
ولفظ ابن ماجه: «إن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حانثٍ».
قال الترمذي: وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا روى سالم (^٤) عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غيرَ أيوب السَّخْتِياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا كان لا يرفعه.
وروى عبد الرزاق (^٥) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنَث». رواه الترمذي.
_________
(^١) أبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٤٧٥٢)، و«المجتبى» (٣٨٢٩)، وابن ماجه (٢١٠٥)، كلهم من طريق أيوب، عن نافع به.
(^٢) في «الكبرى» (٤٧٥١).
(^٣) «الكبرى» (٤٧٥٣)، و«المجتبى» (٣٨٣٠).
(^٤) في الأصل: «مسلم» خطأ، والتصحيح من «جامع الترمذي».
(^٥) في «المصنف» (١٦١١٨)، ومن طريقه الترمذي (١٥٣٢).
Jilid 2 · hlm. cetak 400
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.