وقال مالك: يخرج ثلثه في الوجهين (^١).
وقال أبو حنيفة: إن كان ماله زكويًّا تصدق به كله. وعنه في غير الزكوي روايتان، إحداهما: يخرجه كله، والثانية: لا تجب الصدقة بشيء منه (^٢).
وأصح هذه الأقوال: ما دل عليه حديث كعب المتفق عليه، أنه يتصدق به ويمسك عليه بعضَه وهو ما يكفيه ويكفي عيالَه. والله أعلم.
* * *
_________
(^١) وهذا إذا لم يُسمِّ شيئًا بعينه، بل قال: لله عليّ أن أتصدق بمالي، أو بجميع مالي، أما لو سمَّى شيئًا بعينه كأن يقول: لله عليّ أن أتصدّق بناقتي، أو بعبدي، وجب التصدّق به ولو كان المسمَّى هو جميعَ ماله. انظر: «الموطأ» (١٣٨٦)، و«المدونة» (٢/ ٤٧٤، ٣/ ٩٤ - ٩٧).
(^٢) انظر: «المبسوط» (٤/ ١٣٤ - ١٣٥).
Jilid 2 · hlm. cetak 416
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.