كتاب البيوع › باب الرخصة في ذلك
محمد بن دينار الطاحي، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -.
قال الترمذي (^١): سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: إنما نرويه عن زياد بن جبير (^٢) عن النبي - ﷺ - مرسلًا.
وأما حديث جابر بن سمرة، فرواه عبد الله بن أحمد في «مسند أبيه» (^٣).
وقال الترمذي (^٤): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم.
٣٧٢/ ٣٢١٨ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - ﷺ - أمره أن يُجَهِّز جيشًا، فنفِدتْ الإبل، فأمره أن يأخذ في قِلاصِ الصدقة، فكان يأخذ البعير
_________
(^١) «العلل الكبير» (ص ١٨٣)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن» (٨/ ٥٠).
(^٢) في الأصل والطبعتين بعده: «عن ابن عمر»، وهو سبق قلم ظاهر، يُناقض قوله: «مرسلًا» عقبه.
(^٣) برقم (٢٠٩٤٢)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٥٢)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٦٤)، من طريقين ــ كلتاهما شديدة الضعف ــ عن سماك بن حرب، عن جابر به.
(^٤) في «الجامع» عقب حديث سمرة بن جندب.
Jilid 2 · hlm. cetak 419
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.