كتاب البيوع › باب الشفعة
قال البيهقي (^١): ورواه أبو عُمَيس، ومَعْن بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تَغلِب، كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعًا، وليس فيه: «والمبيع قائم بعينه»، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهلُ العلم بالحديث لا يقبلون منه ما ينفرد به لكثرة أوهامه. وأصح إسنادٍ روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس (^٢)، عن أبيه، عن جده ... فذكر الحديث الذي في أول الباب.
٤١٨/ ٣٣٧٠ - عن أبي الزبير، عن جابر ــ وهو ابن عبد الله ــ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الشُّفْعَة في كل شِرْكٍ: رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه».
وأخرجه مسلم (^٣).
٤١٩/ ٣٣٧١ - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: إنما جَعل رسول الله - ﷺ - الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة».
وأخرجه البخاري (^٤).
٤٢٠/ ٣٣٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا قُسِمَت
_________
(^١) «معرفة السنن» (٨/ ١٤١).
(^٢) «بن قيس» من (هـ) و«المعرفة».
(^٣) أبو داود (٣٥١٣)، ومسلم (١٦٠٨).
(^٤) أبو داود (٣٥١٤)، والبخاري (٢٢١٣).
Jilid 2 · hlm. cetak 535
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.