وهو قول إبراهيم النخعي (^١).
المذهب الرابع: أنه إذا أدى قيمته فهو حر. قال الشافعي (^٢) عن حماد بن خالد الخياط، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.
المذهب الخامس: أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن رُبعها عَتَق. وهذا قول أبي بكر عبد العزيز والقاضي وأبي الخطاب (^٣)، بناءً منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه، فلا يُرَد إلى الرق بعجزه عن أداء شيءٍ يجب ردُّه إليه وهو حقه لا حقَّ للسيد فيه.
المذهب السادس: أنه إذا ملك ما يؤدي عَتَق بنفس مِلْكه قبل أدائه. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (^٤). وعلى هذا: إذا ملك ما يؤدي ثم مات قبل الأداء مات حرًّا، يُدفَع إلى سيِّده مقدار كتابته، والباقي لورثته.
واحتج لهذا المذهب بما رواه نَبْهان مكاتب لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله - ﷺ -: «إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٦٤) ولفظه: إذا أدّى الثلث، أو الربع، أو النصف فليس لهم أن يسترقّوه.
(^٢) في «الأم» (٨/ ٤٦٠)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن» (١٤/ ٤٤٧). إسناده جيد، وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٧/ ٥٠١) نحوه من رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود.
(^٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٥٣).
(^٤) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٦٤).
Jilid 3 · hlm. cetak 10
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.