كتاب الصيام › باب من مات وعليه صيام
يحيى بن سعيد، بيَّن ذلك البخاري في «صحيحه» (^١) قال: وقال يحيى: «الشغل من النبي - ﷺ - أو بالنبي - ﷺ -».
وفي لفظ (^٢): «قال يحيى: فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله - ﷺ -».
وفي «الصحيحين» (^٣) عن عائشة أيضًا قالت: «إن كانت إحدانا لَتُفطر في رمضان في زمان رسول الله - ﷺ -، فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله - ﷺ - حتى يأتي شعبان».
٢٣٧/ ٢٢٩٣ - عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: «من مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّهُ».
وأخرجه البخاري ومسلم (^٤).
٢٣٨/ ٢٢٩٤ - (^٥) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا مرض الرجل في
_________
(^١). برقم (١٩٥٠).
(^٢). أخرجه مسلم (١١٤٦/ ١٥١).
(^٣). أخرجه مسلم (١١٤٦/ ١٥٢)، ولم يخرجه البخاري.
(^٤). أبو داود (٢٤٠٠)، والبخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
(^٥). كتب المجرّد هنا: «قال الحافظ شمس الدين» ــ يعني ابن القيم ــ، وهو وهم فالحديث من أحاديث الباب في «السنن» و«المختصر»، وليس من زيادات المؤلف. وحتى الفقرة الآتية إلى قوله: «ولفظ البخاري نحوه» موجودة بنحوها في مخطوط «المختصر» ضمن تعليق المنذري على الحديث، ولعل نسخة «المختصر» التي كانت عند المجرّد فقابل بها «تهذيب السنن» ليجرّد زياداته كان فيها سقط في هذا الموضع، فظن أن ذلك كلّه من زيادات ابن القيم.
Jilid 2 · hlm. cetak 89
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.