كتاب الأضاحي › باب في الصيد › الاختلاف في إباحة ما أكل منه الكلب من الصيد
لا أعلم أحدًا وثَّقه إلا أحمد بن حنبل، وأما الناس فضعفوه (^١).
٣٠٨/ ٢٧٣٠ - وعن عامر ــ وهو الشعبي ــ عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي - ﷺ - قلتُ: إنا نَصيدُ بهذه الكلاب، فقال لي: «إذا أرسلتَ كلابَك المعلَّمة وذكرتَ اسم الله عليها، فكُلْ ممَّا أمسَكن عليك وإن قَتَلَ، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فإن أكل فلا تأكل فإني أخافُ أن يكون إنّما أمسَكَهُ على نفسه» (^٢).
وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه (^٣).
٣٠٩/ ٢٧٣٤ - وعن أبي ثعلبة ــ وهو الخشني ــ قال: قال رسول الله - ﷺ - في صيد الكلب: «إذا أرسلتَ كلبك وذكرت اسم الله، فكل وإن أكلَ منه، وكل ما رَدَّت يَدُك» (^٤).
في إسناده داود بن عمرو الأَوْدي الدمشقي عامل واسط. وثَّقه يحيى بن معين. وقال الإمام أحمد: حديثه مقارب. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن عدي: ولا أرى برواياته بأسًا. وقال أحمد بن عبد الله العِجْلي: ليس بالقوي. وقال
_________
(^١) ضعَّفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم والنسائي والدارقطني. انظر: «تهذيب الكمال» (١/ ١٠٠).
(^٢) تعليق المؤلف وقع عقب حديث أبي ثعلبة الآتي، وفي الباب قبله خمسة أحاديث (٢٧٢٩ - ٢٧٣٣)، كلها روايات مختلفة لحديث عدي بن حاتم، وآثرتُ إثبات هذه الرواية منها لشدّة اتصالها بالمسألة، وإشارة المؤلف إليها أثناء كلامه.
(^٣) أبو داود (٢٨٤٨)، والبخاري (٥٤٨٧)، ومسلم (١٩٢٩/ ٢)، وابن ماجه (٣٢٠٨).
(^٤) «سنن أبي داود» (٢٨٥٢). وأصل الحديث في البخاري (٥٤٧٨) ومسلم (١٩٣٠) دون قوله: «وإن أكل منه».
Jilid 2 · hlm. cetak 287
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.