وقال به جابر بن زيد، والحسن، ومكحول، وقتادة، وحميد، وإياس بن معاوية، وإسحاق بن راهويه (^١)، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أكثر أصحابه (^٢).
وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث، كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة.
وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (^٣): أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، وقضى به عثمان.
واحتُجَّ لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في «سننه» (^٤) عن عروة عن النبي - ﷺ - أنه قال: «من أسلم على شيء فهو له».
ورواه أيضًا (^٥) عن ابن أبي مليكة عن النبي - ﷺ -.
واحتجوا أيضًا بحديث أبي داود هذا.
_________
(^١) عزاه إليهم في «المغني» (٩/ ١٦٠)، وقول جابر بن زيد أخرجه عبد الرزاق (٩٨٩٥)، وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٢٩٢)، وقول إسحاق في «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ٥٠٢).
(^٢) انظر: «مسائل أحمد» للكوسج (٢/ ٥٠٢)، و«المغني» (٩/ ١٦٠)، و«الإنصاف» (١٨/ ٢٦٧ - ٢٧٠).
(^٣) (٢/ ٥٦ - ٥٧).
(^٤) برقم (١٨٩)، وهو مرسل.
(^٥) برقم (١٩٠)، وهو كسابقه.
Jilid 2 · hlm. cetak 312
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.