كتاب الطهارة › باب ما ينجس الماء
لفظة "غير" غلط فأسقطها، ولاسيما إن كان اغترَّ (^١) بالأثر الضعيف المروي عن الليث، وهذا هو الظاهر، فإن إسقاط الكلمة للاستشكال كثير جدًّا. وأما زيادة "غير" في مثل هذا الموضع فلا يُظنّ زيادتها غلطًا، ثم تتفق عليها النسخُ المختلفة أو أكثرها (^٢).
٥/ ٥٨ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الماء، وما ينوبه من الدوابّ والسباع؟ فقال - ﷺ -: "إذا كان الماءُ قُلّتين لم يحمل الخَبَثَ".
٦/ ٥٩ - وفي رواية: أن رسول الله - ﷺ - سُئل عن الماء يكون في الفلاة؟ فذكر معناه.
٧/ ٦٠ - وفي رواية: أن رسول الله - ﷺ - قال: "إذا كان الماء قُلَّتين فإنه لا يَنْجُس".
وأخرجه الترمذي والنسائيّ وابن ماجه (^٣).
وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة، حديث عاصم بن المنذر؟ فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له: فإن ابن عُليّة لم يرفعه. قال يحيى: وإن
_________
(^١) زاد في ط. الفقي: "قد اغتر".
(^٢) بعده في الأصل بياض بمقدار سطر وزيادة مع أن سياق الكلام تام.
(^٣) أخرجه أبو داود (٦٣ - ٦٥)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 44
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.