كتاب الخراج والإمارة › باب تعشير أهل الذمة
٣٢٢/ ٢٩١٢ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تكون قِبْلَتان في بلدٍ واحدٍ».
وأخرجه الترمذي (^١)، وقال: إنه روي مرسلًا (^٢).
قال ابن القيم - رحمه الله -: هو (^٣) من رواية قابوس بن أبي ظبيان [عن أبيه] (^٤) عن ابن عباس. وثّقه ابن معين مرة وضعّفه مرة، وضعفه غيره، وحدث عنه يحيى بن سعيد (^٥).
٣٢٣/ ٢٩٢٤ - عن حرب بن عبيد الله، عن جَدِّه أبي أُمِّه، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إنَّما العُشُور على اليهود والنَّصارى، وليس على المسلمين عُشُور» (^٦).
_________
(^١) أبو داود (٣٠٣٢)، والترمذي (٦٣٣، ٦٣٤) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس.
(^٢) قال أبو حاتم: هذا (أي: الاختلاف) من قابوس، لم يكن قابوس بالقويّ فيُحتَمَل أن يكون مرّة قال هكذا ومرّة قال هكذا. «العلل» (٩٤٣).
(^٣) في الطبعتين: «وهو» خلافًا للأصل.
(^٤) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
(^٥) قال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وضعَّفه النسائي والدارقطني، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المراسيل وأسند الموقوف، وأبوه ثقة. انظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٠٥).
(^٦) «سنن أبي داود» (٣٠٤٦). وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٦٠) في ترجمة حرب بن عبيد الله هذا الحديثَ وقال: «لا يُتابَع عليه، وقد فرض النبي - ﷺ - العُشْر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق». وانظر: «ضعيف سنن أبي داود - الأم» (٢/ ٤٤٧).
Jilid 2 · hlm. cetak 327
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.