الفصل الثاني:المساجد وأماكن الصلاة › الصلاة على الكرسي
مُلْكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعده فأعطاه إياه، وسأله حكمًا يُواطئ حكمَه فأعطاه إياه، وسأله مَن أتى هذا البيت يريد بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج منه كيوم ولدته أمُّه، فقال رسول الله - ﷺ -: وأرجو أن يكون قد أعطاه الثالث» رواه ابن حِبَّان. وعن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه - وكان من أصحاب النبي - ﷺ - - يُحدِّث عن النبي - ﷺ - أنه قال «صلاةٌ في مسجد قُباء كعُمْرةٍ» رواه ابن ماجة. ورواه الترمذي بلفظ «الصلاة في مسجد قُبا كعُمْرةٍ» بدون الهمزة.
تجوز الصلاة على أي شئ طاهر، ترابًا كان أو صخرًا أو ثلجًا أو خشبًا أو بساطًا كان أو حصيرًا أو ثيابًا أو فراشًا دون فارق بينها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال «سأل النبي - ﷺ - عن الصلاة في السفينة؟ فقال: كيف أصلي في السفينة؟ فقال: صلِّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق» رواه البزار. والصلاة في السفينة هي صلاة على الخشب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه «أنه دخل على النبي - ﷺ - قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه ...» رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله - ﷺ - صلى في بيت أُمِّ حرامٍ على بساط» رواه أحمد والبيهقي. وعنه رضي الله عنه قال «كنا نصلي مع النبي - ﷺ - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يُمكِّن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» رواه البخاري ومسلم. وروت عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله - ﷺ - كان يصلي، وهي بينه وبين القِبْلة، على فراشِ أهله اعتراض الجنائز» رواه البخاري. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه صلى على الثلج.
Jilid 2 · hlm. cetak 99
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.