كتاب الوقف
الوَقفُ؛ وَالتحبِيس؛ وَالتسْبِيلُ بمعنى واحِد، يُقَالُ: وَقفْتُ كَذَا، وَلَا يُقَالُ: أوْقفْتُ إِلا فِي لُغَة ضَعِيفَة رَدِيئَة، وَهُوَ فِي الشرع: حَبْسُ مَال يُمكِنُ الانتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَينهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التصَرُّفِ في عَينهِ، وَتُصْرَفُ مَنَافِعُهُ إِلَى البرِّ تَقَرُّبا إِلَى الله تَعَالى. وَالأصلُ فِي البَابِ السُّنة الصحِيحَةُ الشَّهِيرَةُ (١٨٤)، وَاتّفَاقُ الصُّحَابَةِ قَوْلًا وَفِعْلًا، وَوَقفَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِي وَزَيد بْنُ ثَابِب وَعَبْدُ الله بنُ عُمَرَ وَأَنَس (١٨٥)، وَرُوي
_________
لِيمنَعَ بِهِ الكَلأ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات: باب ما جاء في حريم الآبار: الحديث (١٢٠٨٨).
* وعند البخاري في الصحيح: كتاب المساقاة: باب من قال: صاحب الماء أحق بالماء: الحديث (٢٣٥٣ و٢٣٥٤): قال - ﷺ -: [لَا يُمْنعُ فَضلُ المَاءِ لِيُمنَعَ الكَلأ] و[لَتَمنَعُوا بهِ فَضلَ الكَلإِ].
(١٨٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ أن رَسُولَ الله قَال: [إذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاث: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِية؛ أوْ عِلْمٍ يُنتفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَد صَالِح يَدْعُو لَهُ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب: الحديث (١٤/ ١٦٣١).
وأبو داود في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء في الصدقة: الحديث (٢٨٨٠).
والترمذي في الجامع: كتاب الأحكام: في الوقف: الحدث (١٣٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح.
(١٨٥) * عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ قَال: (أن عُمَرَ - رضي الله عنه - أصَابَ أرْضًا بِخَيبرَ فَقَال: يا رَسولَ الله إِني أصَبتُ أرضًا وَالله مَا أصَبتُ مَالا قطْ هوَ أنفَس عِنْدِي مِنْهَا، فَمَا تَأمُرُنِي يَا رَسُولَ الله، قَال: [إِن شِئتَ تَصَدقتَ بهَا وَحبسْتَ أصلَهَا] قال: =
Jilid 2 · hlm. cetak 960
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.