كتاب النكاح › باب الصداق
وهو بفتح الصاد ويجوز كسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا، سمي بذلك لصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ويقال له أيضًا مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره.
والأصل فيه قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ وأخبار كالأخبار الآتية وخبر "التمس ولو خاتمًا من حديد".
١/ ٤٥٤ - (عن أَنَس رضي الله عنه أن النَّبيَّ - ﷺ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. رواه الشيخان).
Jilid 1 · hlm. cetak 536
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.