كتاب الفرائض › باب ميراث أهل الملل
الملل: جمع ملة. وهي الطريقة.
قال رحمه الله: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه. وعنه: لا يرثه. وإن عتق عبدٌ بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث وجهًا واحدًا).
أما كون المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم إذا لم يسلم قبل قسم ميراثه؛ فلأن النبي ﷺ قال: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (١). متفق عليه.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتوارثُ أهل ملتين شتى» (٢). رواه أبو داود.
وأما كون الكافر إذا أسلم قبل قسم ميراث موروثه يرث على المذهب؛ فلأن النبي ﷺ قال: «من أسلمَ على شيءٍ فهوَ لَه» (٣) رواه سعيد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «كل قَسْم قُسِمَ في الجاهليةِ فهوَ على ما قُسِمَ. وكل قَسْمٍ أدركَهُ الإسلامُ. فإنه على قَسْمِ الإسلام» (٤) رواه أبو داود.
_________
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٨٣) ٦: ٢٤٨٤ كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦١٤) ٣: ١٢٣٣ كتاب الفرائض.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩١١) ٣: ١٢٥ كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٧٣١) ٢: ٩١٢ كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٨٩ - ١٩٠) ١: ٧٦ كتاب الفرائض، باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم. عن عروة بن الزبير. وعن ابن أبي مليكة.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩١٤) ٣: ١٢٦ كتاب الفرائض، باب فيمن أسلم على ميراث.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٤٨٥) ٢: ٨٣١ كتاب الرهون، باب قسمة الماء.
Jilid 3 · hlm. cetak 407
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.