كتاب النكاح › باب الشروط في النكاح
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهي قسمان: صحيح؛ مثل: اشتراط زيادة في المهر، أو نقد معين، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى: فهذا صحيح لازم إن وفى به، وإلا فلها الفسخ).
أما كون شروط النكاح قسمين صحيحًا وفاسدًا؛ فلأنه عقد معاوضة. فكانت شروطه قسمين صحيحًا وفاسدًا؛ كالبيع.
ويدل على أن من شروطه ما يكون صحيحًا ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إن أحقَ ما وفَّيتُم به من الشروطِ ما استحلَلتُم به الفُروج» (١). رواه سعيد.
وفي لفظٍ: «إن أحقَّ الشروطِ أن تُوفُّوا بها ما استحللتُم به الفُروج» (٢). متفق عليه.
وأما قول المصنف: مثل اشتراط زيادة المهر ... إلى آخره؛ فبيانٌ للشروط الصحيحة وتعداد لها.
وأما كون ذلك كله صحيحًا؛ فلأنه داخل فيما تقدم.
ولأن قول النبي ﷺ: «المؤمنونَ على شُروطهم» (٣) يشمل ذلك كله.
وروي «أن رجلًا تزوّجَ امرأةً وشرطَ لها دارها ثم أرادَ نقلها فخاصموه إلى عمر. فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذًا يُطلِّقْننا. فقال عمر: مقاطعُ الحقوقِ عندَ الشروط» (٤).
_________
(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٥٨) ١: ١٨٠ كتاب النكاح، باب ما جاء في الشرط في النكاح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٥٦) ٥: ١٩٧٨ كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤١٨) ٢: ١٠٣٥ كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٩٤) ٣: ٣٠٤ كتاب الأقضية، باب في الصلح.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٦٢) ١: ١٨١ كتاب النكاح، باب ما جاء في الشرط في النكاح.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ٢٤٩ كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح.
Jilid 3 · hlm. cetak 607
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.