[الفروق] › ١٢
إذا كان مما يغاب عليه حصل في ذمة المرتهن، لأنه قبض لحق نفسه فلم يقبل قوله في تلفه؛ لأنه مدع لبراءة ذمته، إذ هي [في] (١) الأصل مشغولة، والوديعة ليست في ذمة المودع، لأنه قبضها لنفعة رب المال دون منفعة نفسه، فكان القول قوله في التلف، لأن الأصل براءة الذمة، فلهذا افترقا (٢).
الفرق بينهما: أن الدنانير والدراهم لا تتغير، ولا يصحُ دخول القيمة فيها، فإذا كان كذلك، فلا يصحُ أن يأخذ السلعة المشتراة بالدنانير، لأنه يحصلُ أخذُ القيمة بالدنانير، وليس كذلك إذا كانت الوديعة سلعة، لأن القيمة تؤخذ فيها، فإذا أخذ السلعة المشتراة فكأنه أخذ القيمة فيها (٤).
_________
(١) سقطت من الأصل.
(٢) الفرق في: ط ١٥ ب -١٦ أ. وفي ر ٢٧ أ. وانظر عدة البروق: ٦٠٤، رقم ٩٣٢.
(٣) سقطت من الأصل. أثبتناها من ر.
(٤) الفرق في ط ١٦ أ، وفي: ر ٢٧ أ -٢٧ ب.
(٥) اضطربت العبارة في الأصل.
(٦) سقطت من الأصل، أثبتناها من ر.
Jilid 1 · hlm. cetak 95
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.