[الفروق] › ٢٧
ثانية، ولو تلف المال المدفوع بعد الشراء لزمه دفع الثمن ثانية، وفي كلا الموضعين قد تلف المال.
الفرق بينهما: أن التلف إذا كان قبل الشراء فالأمر إنما تعلق بعين (١) ذلك المال دون غيره، إذا ذهب لم يلزم الآمر [بدله] (٢)، وليس كذلك إذا كان التلف بعد الشراء؛ لأن الأمرَ لم يتعلق بعين (٣) مخصوصة، فلزمه بدله (٤).
الفرق بينهما: أن استثناء الركوب الكثير غرر في البيع، إذ لا يسلم إليه المبيع، إلا بعد انقضاء (٦) مدة الركوب فيدخلها الغرر، وهى باقية على ملكه، وليس كذلك اشتراط الركوب، لأن المشتري يتسلم الدابة، وإنما ذلك إجارة وبيع، والإجارة والبيع جائزة (٧).
_________
(١) في الأصل: ور: بغير، وهو تصحيف.
(٢) في الأصل: بذلك، والمثبت من ر.
(٣) في الأصل: ور: بغير، وهو تصحيف.
(٤) الفرق في: ر ٢٩ ب: وانظر عدة البروق: ٥٢٦، رقم ٨٠٢.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٢٢.
(٦) في الأصل: نقض، وهو تصحيف، والمثبت من ر، ط.
(٧) الفرق في: ر ٣٠ أ، وفي ط ١٧ ب - ١٨ أ. وانظر: عدة البروق: ٤١٨، رقم ٦٢٠.
(٨) المدونة: ٣/ ٢٩١.
(٩) في الأصل: واستثناء، وما أثبتناه من ر، ط.
Jilid 1 · hlm. cetak 104
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.