الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، وفروض الوضوء وصفته، ومسح الخفين، ونواقض الوضوء › اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء. › المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين.
المقصود بذلك: إذا توضأ المسلم هل يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟
اختيار القاضي:
للقاضي أبي يعلى -رحمه اللهفي هذه المسألة اختياران:
أحدهما: أنهما يمسحان بماء جديد، موافقًا في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي.
ونسب إليه هذا الاختيار الزركشي في شرحه (^١).
والآخر: لا يستحب أخذ ماء جديد لهما، بل يمسحان بماء الرأس، مخالفًا للمشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في موضعه.
ونسب إليه هذا الاختيار ابن قاسم في حاشية الروض (^٢).
ونسب إليه الاختيارين المذكورين: المرداوي رحمه الله، فقال: (قوله (وأخذ ماء جديد للأذنين) إن قلنا: هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح: استحباب أخذ ماء جديد لهما، اختاره الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي في الجامع الصغير، ... وعنه لا يستحب، بل يمسحان بماء الرأس، اختاره القاضي في تعليقه) (^٣).
وذكر أن الاختيار الأول للقاضي في كتابه الجامع، والاختيار الثاني هو للقاضي في كتاب التعليقة، وبالرجوع لكتاب القاضي الجامع الصغير نجده قال رحمه الله: (والأذنان من الرأس يجوز مسحهما بماء الرأس) (^٤).
والذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا النص لا يدل على أنه يختار مسحهما لأن قوله -رحمه الله - (يجوز) يدل على مطلق المشروعية وهي تشمل المباح والمستحب، وأما كتاب التعليقة فالقسم الخاص بالطهارة مفقود؛ فيتعذر الرجوع إليه.
وعليه فيكون للقاضي في المسألة اختياران والله أعلم.
_________
(^١) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٧٥).
(^٢) انظر: حاشية الروض المربع (١/ ١٧٤).
(^٣) انظر: الإنصاف (١/ ١٣٥)، تصحيح الفروع (١/ ١٨٢).
(^٤) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 150
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.