الفصل الثالث اختياراته في باب الغسل › المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما.
المقصود بالمسألة: من كان عليه حدثان -أصغر كالبول، وأكبر كالحنابلة- فاغتسل دون الوضوء ناويًا رفع الحدثين، فهل يجزئه هذا الغسل عن الوضوء ويرتفع الحدثان أو لا؟
اختيار القاضي:
اختار -رحمه الله- ارتفاع الحدثين -الأصغر والأكبر- إذا نواهما موافقًا للمشهور عند الحنابلة، كما سيأتي.
فقال -رحمه الله-: (مسألة: واختلفت إذا أحدث وأجنب، فنقل عبد الله أنه يقتصر على غسل البدن ويجزئ ذلك عن الطهارتين إذا نوى بذلك عن الطهارتين ... ونقل موسى بن عيسى الجصاص أنه يلزمه أن يأتي بكل واحدة من الطهارتين بكمالها ... والأولى أصح) (^١).
_________
(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 262
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.