كتاب البيع
٥٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).
٥١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).
٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).
٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -عليه السلام- عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٤).
٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أنّ رسولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٥).
_________
(^١) رواه الإمام أحمد (١٧٠٧٠)، والبخاري (٢١٦٢)، ومسلم (٤٠٩٢).
(^٢) رواه الإمام أحمد (٥٢٥٤) واللفظ له، والبخاري (٥١٦٥)، ومسلم (٤١١٠).
(^٣) رواه الإمام أحمد (٨٩٣٥)، والبخاري (٢٠٣٩)، ومسلم (٣٨٧٤).
(^٤) رواه الإمام أحمد (٧٤١١)، ومسلم (٣٨٨١).
(^٥) رواه الإمام أحمد (٩٣١٠)، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (٣٨٩٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 31
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.