كتاب البيع › باب الشفعة
الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).
٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أنَّ النَّبِيَّ -عليه السلام- قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (^٢).
٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أنَّ النَّبِيَّ -عليه السلام- قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه (^٣).
٨١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ -عليه السلام- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ
_________
(^١) رواه الإمام أحمد (١٧٠٦٠)، والبخاري (٩١)، ومسلم (٤٥٩٩). واللفظ لمسلم.
(^٢) رواه الإمام أحمد (١٠١٣٨)، وأبو داود (٢٥٧٦)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، واللفظ للترمذي والنسائي.
وحسنه الجمال المرداوي في (الكفاية)، والبرهان ابن مفلح في (المبدع) وتبعهم البهوتي.
(^٣) رواه الإمام أحمد (١٠٥٥٧)، وأبو داود (٢٥٨١)، وابن ماجه (٢٨٧٦)، واللفظ لأبي داود.
وضعفه الشيخ تقي الدين وابن القيم، وقال الجمال مرداوي في (الكفاية): (ضعف هذا الحديث غير واحد)، وقال ابن مفلح في (الفروع): (وضعف جماعةٌ خبر أبي هريرة في المحلل لأنه من رواية سفيان بن حسين، وسعيد بن بشير عن الزهري، وهما ضعيفان، ورواه الأئمة عن ابن المسيب من قوله).
Jilid 1 · hlm. cetak 40
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.