كتاب النكاح › باب الرضاع
٩٨ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -عليه السلام- قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم (^١).
٩٩ - عَنْ أَنَس بن مالكٍ -رضي الله عنه-: «أَنَّ رسولَ الله -عليه السلام- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).
١٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).
١٠١ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٤).
_________
(^١) رواه الإمام أحمد (٢١٦٣)، ومسلم (٣٥٤١).
(^٢) رواه الإمام أحمد (١٢٦٨٧)، والبخاري (٤٨٧٤)، ومسلم (٣٥٦٩).
(^٣) رواه الإمام أحمد (١٠٦٩٠)، والبخاري (٤٨٢٠)، ومسلم (٣٥٠٢).
(^٤) رواه الإمام أحمد (٢٤٠٥٤)، والبخاري (٤٨١٢)، ومسلم (٣٦٥٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 53
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.