كتاب الطلاق › باب الوليمة
١٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -عليه السلام- فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).
١٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: «وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رَوَاه الإمامُ أحمدُ ومسلم (^٢).
_________
(^١) رواه الإمام أحمد (١٢٦٨٥)، والبخاري (٤٨٥٨) واللفظ له، ومسلم (٣٥٥٦).
(^٢) رواه الإمام أحمد (١٠٤١٢)، ومسلم (٣٥٩٨)، واللفظ للإمام أحمد.
Jilid 1 · hlm. cetak 63
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.