كتاب الجنايات › باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ (^١)» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).
١٤٣ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (^٣).
_________
(^١) قال القاضي عياض في (المشارق ٢/ ١٧١): (ضبطُهُ بفتحِ (الياءِ) أَبين، وأكثرهم على ما لم يسمَّ فاعلُه على الاختصار).
(^٢) رواه الإمام أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (٢٣٠٢)، ومسلم (٣٣٧١).
(^٣) رواه الإمام أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٤٥٣٢)، والترمذي (١٤١٢) وقال: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (٤٧٣٤).
وحسّنه ابن عبد الهادي في (التنقيح ٤/ ٤٦٠).
وأصله في البخاري (١١١) بلفظ: (لا يقتل مسلم بكافر).
Jilid 1 · hlm. cetak 73
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.