كتاب الحدود › باب حكم المرتد
١٤٨ - عَنْ عَلِيِّ -رضي الله عنه- أنّه جَلَدَ الوَلِيدَ بنَ عُقْبَةَ في الخَمْرِ أَربَعينَ، وَقَالَ: «جَلَدَ النَّبِيُّ -عليه السلام- أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^١).
١٤٩ - عَنْ أَبِي بُرْدةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).
١٥٠ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رواه الإمام أحمد والبخاري (^٣).
_________
(^١) رواه الإمام أحمد (٦٢٤)، مسلم (٤٥٥٤) واللفظ له.
(^٢) رواه الإمام أحمد (١٥٨٣٢)، والبخاري (٦٤٥٦)، ومسلم (٤٥٥٧).
(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٥٥٢)، والبخاري (٦٥٢٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 78
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.