المجلد الثامن › أسئلة وأجوبة تتعلق بالسحر والكهانة والتنجيم وغيرها › حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب
س٩: هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟
ج٩: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي ﷺ: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (١)» .
أما إن كان تشبه الذهب وليست ذهبا فالأولى للرجل: تركها؛ صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.
_________
(١) سنن الترمذي اللباس (١٧٢٠)، سنن النسائي الزينة (٥١٤٨) .
Jilid 8 · hlm. cetak 99
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.