المجلد العاشر › كتاب الصلاة › باب شروط الصلاة › حكم كشف الرأس في الصلاة
س: إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا؟
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي ﷺ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (١)» لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا:
_________
(١) صحيح البخاري الصلاة (٣٦٠)، صحيح مسلم الصلاة (٥١٦)، سنن النسائي القبلة (٧٦٩)، سنن أبو داود الصلاة (٦٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٦٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧١) .
Jilid 10 · hlm. cetak 405
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.