كتاب الحج › باب الإباحة للمطلقة أن تستشير في حاجتها، والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها، والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت
Jilid 3 · hlm. cetak 188
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.