كتاب الحج › باب الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء، وأن اليمين بالله تسمى قسما، والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين
Jilid 4 · hlm. cetak 49
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.