القدمين الخفَّين وهما طاهرتان (^١) …» الحديثَ، ثمَّ أحدث عليه الصلاة والسلام (فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) ولابنَي خزيمة وحبَّان: «أنَّه ﷺ أرخص (^٢) للمسافر ثلاثة أيَّامٍ ولياليهنَّ، وللمقيم يومًا وليلةً إذا تطهَّر فلبس خفَّيه أن يمسح عليهما» أي: من الحدث بعد اللُّبس لأنَّ وقت المسح يدخل بانتهاء (^٣) الحدث على الرَّاجح (^٤) فاعتبرت مدَّته منه (^٥)، واختار في «المجموع» قول أبي ثورٍ وابن المنذر أنَّ (^٦) ابتداء المدَّة من المسح لأنَّ قوَّة الأحاديث تعطيه، وحديث ابني خزيمة وحبَّان هذا (^٧) موافقٌ لحديث الباب في الدَّلالة على اشتراط الطَّهارة الكاملة عند اللُّبس، فلو لبس قبل غسل (^٨) رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلَّا أن ينزعهما من مقرِّهما ثمَّ يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثمَّ غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح (^٩) إلَّا أن ينزع الأولى من (^١٠) مقرِّها ثمَّ يدخلها (^١١) فيه؛ لأنَّ الحكم المُترتِّب (^١٢) على التَّثنية غير الحكم المُترتِّب (^١٣) على الوحدة، واستضعفه ابن
_________
(^١) «وهما طاهرتان»: سقط من (د).
(^٢) في (د): «رخَّص».
(^٣) في (ب) و(س): «بابتداء».
(^٤) في (ص): «الأصحِّ».
(^٥) «منه»: سقط من (د).
(^٦) «أنَّ»: سقط من (د).
(^٧) في (د) و(م): «هو».
(^٨) في (ص): «غسله».
(^٩) قوله: «إلَّا أن ينزعهما من مقرِّهما … وأدخلها لم يجز المسح» سقط من (د).
(^١٠) في (ص): «عن».
(^١١) في (م): «ويدخلها».
(^١٢) في (ص) و(م): «المرتَّب».
(^١٣) في غير (د) و(س): «المرتَّب».
Jilid 2 · hlm. cetak 397
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.