كتاب الحج › مسألة انتقال المتمتع من الهدي إلى الصوم › فرع لا يفوت صوم الثلاث بفوات عرفة
الواجب، ولأنه وقت لا يجوز فيه فعل المبدل، فلم يجز فيه فعل البدل، كما قبل الإحرام بالعمرة.
إذا تقرر ما ذكرناه: وأراد المتمتع أن يصوم الثلاث بعد الإحرام بالحج.. فالأفضل: أن يفرغ منها قبل يوم عرفة؛ لأن الأفضل للحاج أن يكون مفطرا يوم عرفة؛ لأن النبي - - ﷺ - - كان مفطرا فيه؛ ولأن ذلك أقوى له على الدعاء.
وإن صام يوم عرفة منها.. جاز؛ لما روت عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - - ﷺ - - قال: «يصوم المتمتع إذا لم يجد الهدي ثلاثة أيام إلى يوم النحر»، ولا يجوز أن يصوم يوم النحر؛ لـ: (أن النبي - - ﷺ - - نهى عن صيامه) .
وهل يجوز صوم الثلاث في أيام التشريق؟ فيه قولان، ذكرناهما في الصيام.
صوم الثلاث لا يفوت بفوات يوم عرفة.
فإن قلنا: يجوز صوم أيام التشريق.. صام فيها، ويكون مؤديا للصوم، لا قاضيا.
Jilid 4 · hlm. cetak 94
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.