كتاب الحج › باب النذر
الأصل فيه: قَوْله تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧] [الإنسان: ٧] .
فمدحهم على الوفاء بالنذر.
وقوله - ﷺ -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»
إذا ثبت هذا: فإنه لا يصح النذر إلا من مسلم بالغ عاقل، فإن نذر الكافر لم يصح نذره، ولم يلزمه الوفاء به إذا أسلم.
ومن أصحابنا من قال: يصح، ويلزمه الوفاء به إذا أسلم؛ لما روي: «أن عمر - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال - ﷺ -: " أوف بنذرك» .
Jilid 4 · hlm. cetak 471
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.